تعديل اللائحة التنفيذية بشأن الغرامات الإدارية للمرور

تعديل اللائحة التنفيذية بشأن الغرامات الإدارية للمرور: اللائحة التنفيذية بشأن اللائحة التنفيذية بشأن الإجراءات والمبادئ الواجب استخدامها في تحصيل ومتابعة الغرامات الإدارية المطبقة وفقًا لأحكام قانون المرور على الطرق والإيصالات والدقائق والكتب
4 أبريل 2014 الجمعة
الجريدة الرسمية
الرقم: 28962
الأنظمة
من وزارة الداخلية:
يتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون المرور السريع
للتطبيق في جمع ومتابعة الغرامات الإدارية
الإجراءات والمبادئ والمستقبلات والدقائق و
تعديل في القواعد على الكتب
تنظيم البناء
المادة 1 - اسم اللائحة الخاصة بالإجراءات والمبادئ التي ستطبق في تحصيل ومتابعة الغرامات الإدارية المفروضة وفقًا لأحكام قانون المرور على الطرق السريعة والإيصالات والمحاضر والدفاتر المستخدمة ، والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/4/2011 ورقم 27897 ، لائحة الإجراءات والمبادئ التي يجب تطبيقها في تنظيمها وجمعها ومتابعتها ".
المادة 2 - تم تعديل المادة 1 من نفس اللائحة على النحو التالي.
المادة 1 - (1) الغرض من هذه اللائحة هو تحديد الشكل والمحتوى والمشتريات ومبادئ الاستخدام الخاصة بالإرسال إلى المشرف الإداري وقرار الغرامات المالية الإدارية للمرور الذي سيتم وضعه لأولئك الذين يتصرفون بشكل مخالف لأحكام قانون المرور على الطرق السريعة بتاريخ 13/10/1983 ورقم 2918 ؛ الإجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها في تحصيل ومتابعة الغرامات. يتمتع موظفو المديرية العامة للأمن والقيادة العامة لقوات الدرك والوحدات ذات الصلة في وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات والمديرية العامة للطرق السريعة ، المعينين والمصرح لهم في المنظمات المركزية والإقليمية والإقليمية والمحلية ، بالمؤهلات وحدود التفويض ، وفي الحالات التي سيقومون بإعداد الوثائق والتقارير ، لتحديد مبادئ التعاون ".
المادة 3 - تم تعديل البندين (أ) و (ب) من الفقرة الأولى من المادة 2 من نفس اللائحة على النحو التالي ، تم إلغاء الفقرة (ج) ، وتأتي عبارة "أو وضعها تحت الحماية" بعد عبارة "محظورة" في الفقرة (و) تمت إضافة.
"أ) الشكل والمحتوى والمشتريات ومبادئ الاستخدام وجمع ومتابعة محضر الإحالة للمشرف الإداري ومحضر المخالفات الإدارية المرورية.
ب) من هو المخول بإصدار سجل إرسال للهيئة الإدارية وتقرير قرار المخالفات الإدارية المرورية في أي ظروف ، "
المادة 4 - تم إلغاء البنود (د) و (و) من الفقرة الأولى من المادة 4 من نفس اللائحة ، وتم تعديل الفقرتين (ب) و (ج) على النحو التالي ، وأضيفت الفقرة التالية (ح) إلى الفقرة.
ب- إرسال محضر إلى السلطة المحلية: التقرير الذي تعده الجهات المختصة لتحديد الجنح المنصوص عليها في قانون المرور على الطرق السريعة والمخول لها اتخاذ القرارات.
") وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات: الموظفون المعينون والمرخص لهم في الإدارات ذات الصلة بوزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات لاتخاذ الإجراءات الجنحية ، وفقًا لأحكام قانون المرور على الطرق السريعة.
ح) الموظفون المرخصون: المسؤول المخول باستلام وتسليم تقارير قرار الغرامات الإدارية المرورية وإرسال التقارير إلى السلطة المدنية من الوحدة المختصة في وزارة المالية.
المادة 5 - تم تغيير عنوان الجزء الثاني من نفس اللائحة على النحو التالي.
"شكل ومحتوى وطباعة محضر الإرسال للمشرف الإداري ، ومحضر منع / حجز المركبة من السير ، ومحضر رخصة القيادة ، وقرار الغرامة الإدارية المرورية ، والمصرح لهم بإصدار المحاضر ، وإجراءات ومبادئ إعداد المحاضر"
المادة 6 - تم تعديل المادة 5 من نفس اللائحة بعنوانها على النحو التالي.
"شكل ومحتوى وطباعة المحضر المراد تحضيره
المادة 5 - (1) شكل ومحتوى تقرير قرار الغرامة الإدارية للمرور (الملحق 1) ، شكل ومحتوى تقرير القرار الإداري لغرامة المرور الصادر إلكترونيًا (الملحق 2) و (الملحق 3) ، شكل ومحتوى التحويل إلى سجل المشرف مذكور في (الملحق 4) ، شكل ومحتوى تقرير التحويل إلى السلطة الإدارية الصادر إلكترونيًا (الملحق 5) ، شكل ومحتوى مغلف الإخطار من Mazbata (الملحق 6). يظهر شكل ومحتوى سجل الاحتفاظ في (الملحق -7) ، كما يظهر شكل ومحتوى سجل سحب رخصة القيادة المؤقتة في (الملحق -8).
(2) محضر الإرسال للمشرف الإداري ومحضر قرار الغرامة الإدارية المرورية يتم طباعته من قبل وزارة المالية وإرسالهما إلى الوحدة أو المؤسسة التي تحددها وزارة المالية لتوزيعها على الجهات المختصة يمكن أيضًا إنتاج المحاضر المحددة في هذه اللائحة وتحريرها إلكترونيًا. يتم تحديد الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بذلك بشكل مشترك من قبل وزارة الشؤون الداخلية والمالية ".
المادة 7 - تم تغيير عنوان المادة 6 من نفس اللائحة إلى "المفوضين بإصدار محاضر" ، وعبارة "إيصالات ومحاضر" في الفقرة الأولى باسم "محاضر" والفقرة (ج) من نفس الفقرة على النحو التالي.
"ج) الموظفون المرخصون من وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات والوحدات ذات الصلة في المديرية العامة للطرق السريعة في المنظمات المركزية والإقليمية والإقليمية والمحلية ،"
المادة 8 - تم تعديل المادة 7 من نفس اللائحة بعنوانها على النحو التالي.
"الإجراءات والأسس الخاصة باستلام المحاضر والمعاملات التي تتم من قبل الوحدات
المادة 7- (1) وفقًا للمادة 6 من هذه اللائحة ؛ يتم تقديم سجل قرارات الغرامات الإدارية الكافية لحركة المرور وتقرير نقل رئيس محلي للموظفين المعتمدين حيث يتم استخدامهم من قبل مكاتب الضرائب.
(2) يجب أن يكون 6 مخولًا من قبل الموظفين المحددين في المادة ؛
أ) محضر قرار الغرامات الإدارية لحركة المرور ، سجل محاضر قرار الغرامات الإدارية لحركة المرور وكتاب الاختلاس (الملحق 10) ،
ب) إثبات الإرسالات إلى المشرف على الجنح التي تقع تحت سلطة المشرفين المحليين ، إلى دفتر السجل والاختلاس لمشرف المشرف (ملحق 11) ،
ج) يتم إصدار دقائق / حواجز مرور المركبات للمركبات المحظورة أو المحفوظة في حركة المرور ، سجل تسجيل المركبات / عائق الحاجز ودليل الاختلاس (Annex-13) ،
ç) إلغاء رخصة القيادة المؤقتة محضر إبطال رخص القيادة مؤقتًا ، سجل تسجيل إبطال رخصة القيادة المؤقتة ودليل الاختلاس (الملحق - 14) ،
يتم تسجيلها وإعطاؤها للموظفين المعنيين لاستخدامها ".
المادة 9 - تم تعديل المادة 8 من نفس اللائحة على النحو التالي مع العنوان.
"الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإعداد وتسليم المحاضر
المادة 8 - (1) يتم ملء كل نسخة من المحضر بشكل مقروء وكامل وكامل بقلم حبر ثابت أو قلم حبر جاف. يوقع المحضر من قبل المصدر / المحررين والمخالفين. بالنسبة لأولئك الذين يمتنعون عن التوقيع على المحضر ، يتم وضع سجل "غير موقع".
أ) يصدر سجل قرار الغرامات الإدارية للمرور (الملحق - 1) في ثلاث نسخ. يتم تسليم النسخة الأولى للشخص الذي ينتهك القاعدة ، ويتم تسليم النسخة الثانية إلى الوحدة ذات الصلة في المؤسسة التي تم تعيين المسؤول إليها. يتم نقل المعلومات المتعلقة بالسجلات الجنائية إلى البيئة الإلكترونية وتتم مشاركة هذه البيانات مع الوحدات ذات الصلة من وزارة المالية في البيئة الإلكترونية. يتم إعطاء الكوب السفلي للموظفين المعتمدين في المؤسسة التابعة ليتم تسليمهم إلى مكتب الضرائب حيث يتم تسليم المحاضر بعد النهاية.
ب) يصدر التقرير المقدم إلى السلطة المحلية (Annex-4) في ثلاث نسخ. يتم تسليم نسختين من المحضر إلى المؤسسة التي يرتبط بها الضابط. يتم تسجيل المحاضر من قبل الوحدة المختصة في الهيئة في دفتر الإحالة للسلطة المحلية (Annex-12) وترسل النسخة الأولى إلى السلطة المحلية ذات الصلة في غضون سبعة أيام عمل للموافقة عليها بقرار من العقوبة الإدارية التي سيتم إصدارها ، وتحتفظ النسخة الثانية من المحاضر في المؤسسة. يتم إعطاء الكوب السفلي للموظفين المعتمدين في المؤسسة التابعة ليتم تسليمهم إلى مكتب الضرائب حيث يتم تسليم المحاضر بعد النهاية.
(2) في حالة إصدار تقرير قرار الغرامات الإدارية للمرور وإصداره إلكترونيًا عن طريق الأجهزة المحمولة أو المحمولة باليد (Annex-3) وتم إخطار المخالف في المكان الذي يحدث فيه الانتهاك ؛
أ) يتم التوقيع على المحضر من قبل المُصدر / المنظمين والمخالف للقاعدة. بالنسبة لأولئك الذين يمتنعون عن التوقيع على المحضر ، يتم وضع سجل "غير موقع".
ب) تصدر المحضر بنسختين. يجب تقديم نسخة واحدة من المحاضر إلى الشخص الذي ينتهك القاعدة ، ويتم تسليم النسخة الثانية إلى الوحدة ذات الصلة في المؤسسة التابعة وتحتفظ بها في المؤسسة. بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، ترسل المعلومات المتعلقة بمحضر العقوبة إلى وزارة المالية في وسيلة إلكترونية لجمعها ومتابعتها.
(3) في حالة إنتاج سجل الدفع أميرة في الوسائط الإلكترونية (Annex-5) مع الأجهزة الثابتة / الجدول الأعلى ؛
أ) تصدر المحاضر في نسختين ويوقع المنظمون جميع النسخ.
ب) يتم إرسال نسخة واحدة من المحاضر إلى السلطة المحلية للموافقة عليها مع صدور قرار الجزاء الإداري ، ويتم الاحتفاظ بنسخة أخرى في المؤسسة.
(4) في حالة انتهاك العديد من قواعد المرور معًا ، تتم كتابة مواد القانون التي تتوافق مع الإجراء الخاص بكل انتهاك بشكل منفصل في المحضر. في الحالات التي يتم فيها الكشف عن أكثر من ثلاث انتهاكات في نفس الوقت ، يتم إعداد تقرير جديد للمواد ذات الصلة ".
المادة 10 - تم تعديل المادة 9 من نفس اللائحة بعنوانها على النحو التالي.
"إعداد تقرير على لوحة تسجيل المركبات أو الشاحن
المادة 9 - (1) يتم تطبيق الإجراءات الجنائية على مالكي المركبات التي تنتهك القواعد المحددة في المواد ذات الصلة من قانون المرور على الطرق السريعة من قبل الموظفين المصرح لهم وفقًا لقانون المرور على الطرق السريعة ، بناءً على لوحات تسجيل المركبات في قاعدة بيانات المركبات أو المعلومات الموجودة في ملف تسجيل السيارة.
(2) وفقًا للمواد ذات الصلة من قانون مرور الطرق السريعة ، بالإضافة إلى سائق المركبة ومُرسِل مالك / مشغل / الشحن ، في الحالات التي يتم فيها توقع الغرامة الإدارية المرورية ، فإن حركة مالك / مشغل / مُرسِل السيارة إلى مالك / مُشَغِّل / مُرسِل الشحن تستند إلى لوحة التسجيل. صدور قرار الغرامة الإدارية.
(3) تصدر المحاضر في ثلاث نسخ لإخطار الشخص المعني بها ، مع الاحتفاظ بنسخة واحدة في الوحدة ذات الصلة والجزء السفلي المطلوب تسليمه إلى مكتب الضرائب حيث تم تسليم المحضر. إذا تم إنتاج السجل في وسيط إلكتروني (Annex-2) مع أجهزة ثابتة / سطح طاولة أو أجهزة محمولة ، يتم ترتيب نسخة واحدة في نسختين لإعلام الشخص المعني وتخزين نسخة واحدة في الوحدة. يتم نقل المعلومات المتعلقة بالسجلات الجنائية إلى البيئة الإلكترونية ومشاركتها مع الوحدات التابعة لوزارة المالية في البيئة الإلكترونية.
(4) يتم توقيع المحاضر التي يتم إعدادها بهذه الطريقة من قبل المُصدر / المُصدر ويتم تسليمها إلى الوحدة ذات الصلة في المؤسسة التي ينتسب إليها الضباط على النحو الواجب ".
المادة 11 - تم تعديل المادة 10 من نفس اللائحة بعنوانها على النحو التالي.
"الإخطار بالدقائق
المادة 10 - (1) يتم التبليغ بمحضر قرار الغرامة الإدارية المرورية خلال المهلة المحددة للتحقيق المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الجنح رقم 3 بتاريخ 2005/5326/20.
(2) معلومات العنوان لمالك السيارة في تاريخ مخالفة القاعدة الخاصة بدقائق قرار الغرامة الإدارية المرورية هي من نظام تسجيل العنوان بالإدارة العامة للسكان وشؤون المواطنة ، وإذا تعذر الحصول عليها من سجلات الكمبيوتر المسجلة ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يجب تسجيل السيارة خطيًا أو إلكترونيًا. يتم ملء الأقسام ذات الصلة من إشعار الإعلام.
(3) بالنسبة لقرارات الجزاءات الإدارية التي تصدرها السلطات المحلية ، يتم ملء الأجزاء ذات الصلة من الإخطار وفقًا لعنوان الشخص المختص المأخوذ من نظام مشاركة الهوية بالإدارة العامة للسكان وشؤون المواطنة في البيئة الإلكترونية ، وإذا كان ذلك غير ممكن ، وفقًا لعنوان الإعلان في تقرير الإحالة للسلطة المحلية.
(4) يرسل تقرير قرار الغرامة الإدارية المرورية الصادر على لوحة تسجيل المركبات إلى مالك المركبة إذا كان المالك أكثر من واحد والمالك في المقام الأول من التسجيل وقرار الجزاء الإداري الصادر من السلطات المدنية إلى صاحب العلاقة بالبريد أو في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/1/2013 ورقم 28533 " يتم إخطاره إلكترونيًا وفقًا لأحكام لائحة الإخطار الإلكتروني.
(5) توضع نسخة من الدقائق المراد إرسالها بالبريد في مظروف إشعار الإشعار (Annex-6) وترسل إلى الشخص ذي الصلة لإخطاره.
(6) يتم إرسال المعلومات المتعلقة بالمحضر المبلغ عنه إلكترونيًا إلى إدارة الإيرادات بوزارة المالية في غضون سبعة أيام عمل بعد الانتهاء من الغرامة للمتابعة والتحصيل ".
المادة 12 - تم تغيير عنوان المادة 12 من نفس اللائحة والبندين (أ) و (ب) من الفقرة الأولى على النحو التالي.
"الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإعداد السجلات والدفاتر لاستخدامها في المركبات الممنوعة من السير / المحجوزة"
"أ) بالنسبة للمركبات المحظورة من حركة المرور أو المحفوظة تحت الحماية ،" سجل تعليق / تعليق المركبة من حركة المرور "من ثلاث نسخ ، نسخة واحدة تُعطى للسائق الذي انتهك القاعدة ، نسخة واحدة يتم الاحتفاظ بها في الملف الذي سيتم إنشاؤه في الوحدة ، ونسخة واحدة تبقى في التذييل الملحق 7) مرتبة.
ب) يتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبة المحظورة من حركة المرور في "سجل المركبات المحظورة من المرور (الملحق -15)" ، ويتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبة الخاضعة للحماية في "سجل السيارة تحت الحماية (الملحق 15 / أ)".
المادة 13 - تم إلغاء الفقرة الأولى من المادة 14 من نفس اللائحة ، وتم تعديل الفقرتين الثانية والرابعة على النحو التالي.
"(2) يمكن دفع الغرامات الإدارية المكتوبة في تقرير قرار المخالفات الإدارية المرورية لوحدات المحاسبة ومكاتب الضرائب التابعة لوزارة المالية ومن خلال البنك و PTT المرخص لها من قبل إدارة الإيرادات بوزارة المالية".
"(4) إذا تم دفع الغرامة الإدارية المرورية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ؛ خصم ربع واحد. إذا كان الوضع المالي للشخص الخاضع للعقوبة غير مناسب وينطبق على مكتب الضرائب ذي الصلة خلال شهر واحد (واحد) ، فقد يقرر مكتب الضرائب دفع القسط الأول نقدًا والأقساط الثلاثة المتبقية في عام واحد وعلى أربعة أقساط متساوية. إذا لم يتم دفع الأقساط في الوقت المحدد وبالكامل ، فسيتم تحصيل الجزء المتبقي من الغرامة الإدارية ".
المادة 14 - تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 15 من نفس اللائحة على النحو التالي.
"(1) تسدد الغرامات خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتقرير. بالنسبة للغرامات التي لم يتم دفعها خلال شهر واحد ، يتم تطبيق فائدة بنسبة 5٪ كل شهر. يتم أخذ الكسور الشهرية في الاعتبار كأشهر كاملة في حساب الفائدة الشهرية. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي سيتم العثور عليه بهذه الطريقة ضعف العقوبة ".
المادة 15 - تم تعديل المادة 17 من نفس اللائحة بعنوانها على النحو التالي.
كتب لاستخدامها في تسليم ومتابعة الدقائق
المادة 17 - (1) الكتب التي سيتم استخدامها في تسليم ومتابعة المحاضر هي كما يلي ؛
أ) سجل سجل الغرامات الإدارية لحركة المرور وكتاب الاختلاس (Annex-10) ،
ب) سجل تسجيل واختلاس المرسل (الملحق 11) ،
ج) كتاب إلى السلطة المحلية (Annex-12) ،
ç) سجل حركة المرور / سجل الحماية وكتاب الاختلاس (Annex-13) ،
د) سجل تسجيل وإلغاء رخصة القيادة المؤقتة (ملحق 14) ،
هـ) كتاب المركبات المحظورة على حركة المرور (Annex-15) ،
و) سجل سجلات المركبات المسجلة (الملحق 15 / A) ،
ز) سجل رخصة القيادة الملغاة مؤقتًا (الملحق 16).
(Annex-2) و (Annex-10) و (Annex-11) و (Annex-12) و (Annex-13) و (Annex-14) و (Annex-15 / A) و (Annex-15) ، يتم قمع المسؤولين المعتمدين من قبل المؤسسات التي ينتمون إليها وتوزيعها على الوحدات ذات الصلة.
(3) عند تسليم المحاضر ، يتم تسجيلها في السجل ذي الصلة ودفتر الاختلاس وتوقيعها من قبل الضباط الذين يقومون بتسليمها واستلامها ".
المادة 16 - تم تعديل المادة 18 من نفس اللائحة على النحو التالي.
"المادة 18 - (1) بعد الانتهاء من سجل القرار الإداري للغرامة المرورية ومحاضر الإرسال إلى المشرف الإداري ، يتم تسليمها من قبل الموظفين المعتمدين إلى الوحدة ذات الصلة في المؤسسة حيث يتم استلام المحضر. يتم أرشفة نسخ من هذه الدقائق المتبقية في منظمات المرور وتخزينها لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار ويتم إتلافها حسب الأصول في نهاية مدتها.
(2) يتم أرشفة نسخ سجل منع / احتجاز السيارة من حركة المرور وسجل استرداد رخصة القيادة وحواشي المحاضر لمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم رخصة السيارة / رخصة القيادة وإتلافها حسب الأصول ".
المادة 17 - في ملحق نفس اللائحة ؛ Annex-1 و Annex-2 و Annex-3 و Annex-4 و Annex-5 و Annex-7 و Annex-8 و Annex-11 و Annex-12 و Annex-13 و Annex-14 و Annex-15 و Annex- تم تعديل رقم 16 باعتباره ملحقًا لهذه اللائحة وأضيف الملحق -15 / أ في مرفق هذه اللائحة ليأتي بعد الملحق 15 لنفس اللائحة وإلغاء الملحق 9.
المادة 18 - أضيفت المادة المؤقتة التالية لنفس اللائحة.
"الاحتفاظ بالإيصالات
المادة المؤقتة 3 - (1) يتم أرشفة وتخزين النسخ المتبقية من إيصالات ضابط محاسبة الغرامات المرورية لضباط الدفع الصادرة قبل تاريخ نشر قانون تعديل بعض القوانين والمراسيم القانونية بتاريخ 12/7/2013 ورقم 6495 وتخزينها لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار ، و يتم تدميره على النحو الواجب في نهاية مدته ".
المادة 19 - تم تعديل المادة 21 من نفس اللائحة على النحو التالي.
المادة 21 - (1) يتم تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالاشتراك بين وزراء الداخلية والمالية والبيئة والتوسع العمراني والنقل والشؤون البحرية والاتصالات.
المادة 20 - تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.
المادة 21 - يتم تنفيذ أحكام هذا النظام بالاشتراك مع وزراء الداخلية والمالية والبيئة والتحضر والنقل والشؤون البحرية والاتصالات.

كن أول من يعلق

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*